كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، أو لبناء مأتم ، أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير - قبل صرفها في محلها - هل تكون ملكاً لمعطيها ؟ أم للجهة المقرَّر صرف المال لها ؟ أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟

يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .

بستان فيه شركاء ستة وأحد الشركاء والفلاح قاموا بقلع (190) نخلة بدون علم أو موافقة بقية الشركاء ، وبعد أشهر باع الشركاء ( الخمسة ) الأرض على مشتري معيَّن ، فقام المشتري برفع دعوى على الذين قلعوا النخل ( الشريك السادس والفلاح ) ، وتم تقدير النخل المقلوع بمبلغ معين ، علماً أننا لم نطلب من المشتري رفع دعوى للمطالبة بثمن النخل : أ - هل يحق للشريك السادس أن يقلع النخل بدون علم بقية الشركاء ؟ وهل أن حجة مصلحة الأرض أو زيادة الربح حجة مقبولة بقلع النخل ؟ ب - هل أن ثمن النخل المقلوع ملك البائعين ؟ أم ملك المشترى ؟ ج - هل يحق للمشتري المطالبة بثمن النخل ( من الشريك السادس والفلاح ) ؟ د - إذا لم يشترط المشتري على البائع المطالبة بثمن النخل المقلوع فهل يحق له المطالبة ؟ هـ - هل يحق للبائعين تغريم الشريك السادس والفلاح ؟ و - هل يحق للمشتري المطالبة بالخسائر التي خسرها كمصاريف بالدعوى للمطالبة بثمن النخل المقلوع ؟ علماً أننا لم نقل له بالمطالبة بالنخل . ز - هل يحق للبائعين تقديم دعوى على من قلع النخل بعد مرور (50) سنة مثلاً ، لعدم تمكنهم من دفع مصاريف الدعوى الآن ؟ ح - هل تتساوى الحصص بين الرجال والنساء الشركاء في النخل ؟ ط - إذا دفع من قلع النخل ربع قيمة النخل فهل يحق للبائعين أخذه مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقهم ببقية المبلغ مستقبلاً ؟ ي - لو قدَّر الذين قلعوا النخل أو الوسطاء قيمة النخل بربع القيمة الحقيقية ، ودفعوها إلى الشركاء الخمسة البائعين ، فهل يحق للبائعين أخذ المبلغ مع الاحتفاظ بباقي حقهم ؟ ك - هل هناك حق للذين قلعوا النخل الشريك السادس والفلاح للمطالبة بشيء من ثمن النخل المقلوع ؟

إذا كان الشريك الذي قلع النخل مخولاً من قبل باقي الشركاء فلا ضمان عليه ، وإلا فعليه أن يضمن لباقي الشركاء قيمة النخل المقلوع ، ولا يضمنه للمشتري ، وأما المشتري فإنه إذا كان عالماً بحال الأرض حين الشراء فلا يستحق على البائع شيئاً ، وأما إذا كان مخدوعاً من قبل البائع فله فسخ المعاملة ، وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن باقي الأسئلة .

شخص جمع ماله وأراد أن يخمسها ، ولكن لم يعرف هل يحسب الأموال الموهوبة ؟ وهل هي مخمسة من الواهب أم لا ؟ مع عدم وجود الواهب فماذا يفعل ؟

الأموال الموهوبة يجب تخميسها من قبل الموهوب له حتى لو كانت مخمسة من قبل الواهب ، إذا اجتمعت شرائط الخمس .

ارشيف الاخبار